الفاضل الهندي

140

كشف اللثام ( ط . ج )

تنقضي عدّتها ، فقال : تعتدّ بثلاث حيض فإن مات عنها زوجها ثمّ أُعتقت قبل أن تنقضي عدّتها فإنّ عدّتها أربعة أشهر وعشر ( 1 ) . ولتغليب الحرّيّة ، والاستصحاب والاحتياط ، وصدق أنّها حرّة تُوفّي عنها زوجُها فيدخل في عموم النصوص . ( ولو دبّر المولى موطوءته اعتدّت لوفاته بأربعة أشهر وعشرة أيّام ) لإنعتاقها بموته ، فتكون كالزوجة المتوفّى عنها زوجها . ( ولو أعتقها في حياته اعتدّت بثلاثة أقراء ) إن كانت ذات قرء ، وإلاّ بثلاثة أشهر ، أو وضع الحمل ، لأنّها كالمطلّقة الحرّة . ويدلّ على الحكمين ما تقدّم من الأخبار وغيرها ، كخبر أبي بصير : سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أعتق وليدته عند الموت ، فقال : عدّتها عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها : أربعة أشهر وعشر ، وعن رجل أعتق وليدته وهو حيّ وقد كان يطأها ، فقال : عدّتها عدّة الحرّة المطلّقة : ثلاثة قروء ( 2 ) . وصحيح داود الرقّيّ عنه ( عليه السلام ) في المدبّرة إذا مات عنها مولاها : أنّ عدّتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيّدها إذا كان سيّدها يطأها . قيل له : فالرجل يُعْتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثمّ يموت ، فقال : هذه تعتدّ بثلاثة أشهر ( 3 ) أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيّدها ( 4 ) . وفي المبسوط : أنّها إن لم تكن ذات قرء أو حمل فإنّما تعتدّ بشهر ، ولا أعرف وجهه . ( ولا اعتبار ) عندنا ( بحرّيّة الزوج ورِقِّه في جميع ما تقدّم ) في الحرائر والإماء ، وإنّما العبرة بالزوجة كما نصّت به الأخبار . ( والمعتَق بعضها كالحرّة ) تغليباً للحرّيّة واستصحاباً . وللدخول في العمومات من غير علم بخروجها منها .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 482 ب 50 من أبواب العدد ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 475 ب 43 من أبواب العدد ح 6 . ( 3 ) في وسائل الشيعة بدل " بثلاثة أشهر " : بثلاث حيض . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 475 ب 43 من أبواب العدد ح 7 .